الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 19-03-2024

قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة

القانون 03-10 في 19 يوليو 2003 ( ج ر 43 2003)

معدل و متمم ب:

حكم تمهيدي

المادة الأولى: يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة.

الباب الاول

أحكام عامة

المادة 2: تدعى بموجب هذا القانون مجالات محمية، إقليم كل أو جزء من بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحيرية والساحلية و / أو البحرية المعنية.

المادة 3: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

- الموطن: الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أو نباتية في وضعها الطبيعي، ويبين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية التي تسمح لهذه المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد.

- المنطقة الرطبة: هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو شديد الملوحة، بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو في العمق القريب، راكدا أو جاريا، طبيعيا أو اصطناعيا، في موضع فاصل و / أو انتقالي، بين الأوساط البرية والمائية، وتأوي هذه المناطق أنواعا نباتية و / أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة.

الفصل الأول

أصناف المناطق المحمية

المادة 4: تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجم عن دراسة التصنيف المنصوص عليها في أحكام المادة 23 أدناه، والأهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في أحكام المواد من 5 إلى 13 أدناه، ووفق المادة 2 أعلاه، أساسا إلى سبعة ( 7 ) أصناف:

- حظيرة وطنية.

- حضيرة طبيعية،

- محمية طبيعية كاملة،

- محمية طبيعية،

- محمية تسيير المواطن والأنواع،

- موقع طبيعي،

- رواق بيولوجي.

المادة 5: الحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينشأ بهدف الحماية التامة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية. وهو يهدف أيضا إلى ضمان المحافظة على المناطق الطبيعية الفريدة من نوعها وحمايتها، بحكم تنوعها البيولوجي، وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه.

المادة 6: الحظيرة الطبيعية هي مجال يرمي إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام للأوساط الطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و / أو تميز المنطقة.

المادة 7: المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينشأ لضمان الحماية الكلية للأنظمة البيئية، أو عينات حية نادرة للحيوان أو النبات التي تستحق الحماية التامة. ويمكن أن تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب أحكام المادة 15 أدناه.

المادة 8: تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة ولاسيما منها:

- الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم،

- كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري،

- قتل أو ذبح أو قبض الحيوان،

- تخريب النبات أو جمعه،

- كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي،

- جميع أنواع الرعي،

- كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأرض أو البناء،

- كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي،

- كل فعل من شأنه الإضرار بالحيوان أو النبات، وكل إدخال أو تهريب لأنواع حيوانية أو نباتية.

لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، إلا بأخذ عينات نباتية أو حيوانية أو أنشطة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي أهمية وطنية.

تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها.

المادة 9: دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال، للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم، وكذا تدابير الحماية التي تخصهم.

يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة.

تحدد شروط هذا الحق، وكذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية، عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

تحديد المقاييس البيئية

المادة 10: تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة.

يجب على الدولة أن تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية، لاسيما فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرض، وكذا إجراءات حراسة هذه الأوساط المستقبلة، والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 11: تسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية ومواضعها، والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البينية، والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال، وذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان الحماية.

المادة 12: زيادة على أحكام المادتين 10 و 11 أعلاه، تخضع البيئة لحراسة ومراقبة ذاتيتين

تحدد اليات وإجراءات هذه الحراسة والمراقبة الذاتيتين وكذا الأنشطة والمناطق والأوساط المستقبلة ومحتوياتها، وكيفيات تنفيذها، عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث

تخطيط الأنشطة البيئية

المادة 13: تعد الوزارة المكلفة بالبينة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة.

يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة.

المادة 14: يعد المخطط الوطني للنشاط البيني والتنمية المستدامة لمدة خواس ( 5 ) سنوات.

تحدد كيفيات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع

نظام تقييم الآثار البينية لمشاريع التنمية:

در اسات التأثير

المادة 15: تخضع، مسبقا و حسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، على البيئة، لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 16: يحدد عن طريق التنظيم محت توی دراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل مايأتي:

- عرض عن النشاط المزمع القيام به،

- وصف للمحالة الأصلية للموقع وبيخته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به،

- وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام به، والحلول البديلة المقترحة،

- عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية الاقتصادية،

- عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أوبإزالة، وإذا أمكن بتعويض، الآثار المضرة بالبيئة والصحة كما يحدد التنظيم ما يأتي:

- الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير،

- محتوى موجز التأثير،

- قائمة الأشغال التي، بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثير،

- قائمة الأشغال التي، بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات موجز التأثير.

الفصل الخامس

الأنظمة القانونية الخاصة

المادة 17: تنشأ بموجب هذا القانون أنظمة قانونية خاصنة للمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية.

الفرع الاول

المؤسسات المصنفة

المادة 18: تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تسبب في المساس براحة الجوار.

المادة 19: تخضع المنشأت المصنفة حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشأت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 20: بالنسبة للمنشآت التابع للدفاع الوطني، يتم تنفيذ أحكام المادة 19 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

المادة 21: يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، تقديم در اسة التأثير أو موجز التأثير، وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة 18 أعلاه. وعند الاقتضاء، بعد أخذ ر أي الوزارات والجماعات المحلية المعنية.

لا تمنح هذه الرخصة إلا بعد استيفاء الاجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه.

المادة 22: تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة.

المادة 23: بخصوص المنشأت المصنفة، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي:

- قائمة هذه المنشأت،

- کیفيات تسلیم و تعليق وسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه،

- المقتضيات العامة المطبقة على هذه المنشأت،

- المقتضيات التقنية الخاصة المطبقة على بعض أصناف هذه المنشآت.

- الشروط والكيفيات التي تتم فيها مراقبة هذه المنشآت، ومجمل التدابير المعلقة أو التحفظية التي تمكن من إجراء هذه المراقبة.

المادة 24: تطبق أحكام المادة 23 أعلاه على المنشأت الجديدة.

تحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها أحكام المادة 23 أعلاه على المنشات الموجودة عن طريق التنظيم.

المادة 25: عندما تنجم عن استغلال منشأة غير  واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 18 أعلاه، وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة.

إذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها.

المادة 26: يتعين على بائع أرض استغلت أو تستغل فيها منشأة خاضعة لترخيص، إعلام المشتري کتابیا بكل المعلومات حول الأخطار والانعكاسات الناجمة عن هذا الاستغلال، سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأة.

المادة 27: تقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل والخبرات الضرورية لتطبيق أحكام هذا الفصل، على عاتق المستغل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 28: يعين كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص مندوبا للبيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني المجالات المحمية.

المواد من 29 الى 34 ملغاة بالمادة 64 من القانون 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة

الفصل السادس

تدخل الأشخاص و الجمعيات في مجال حماية البيئة

المادة 35: تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول به.

المادة 36: دون الاخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن الجمعيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبينة، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام.

المادة 37: يمكن الجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض و باطن الأرض والفضاءات الطبي والعمران ومكافحة التلوث.

المادة 38: عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه، وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 37 أعلاه، فإنه يمكن كل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 35 أعلاه، وإذا ما فوضها على الأقل شخصان ( 2 ) طبيعيان معنيان، أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية.

يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا.

يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية.

الباب الثالث

مقتضيات الحماية البيئية

المادة 39: يؤسس هذا القانون مقتضيات لحماية ما يأتي:

- التنوع البيولوجي،

- الهواء والجو،

- الماء والأوساط المائية،

- الأرض وباطن الأرض،

- الأوساط الصحراوية.

- الإطار المعيشي.

الفصل الأول مقتضيات حماية التنوع البيولوجي

المادة 40: بغض النظر عن أحكام القانونين المتعلقين بالصيد والصيد البحري، وعندما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، تبرر الحفاظ على فصائل حيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة يمنع ما يأتي:

- إتلاف البيض والأعشاش أو سلبهاء وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو تحنيطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها حية كانت أم ميتة،

- إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله أو قطفه أو أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية، أو نقله أو استعماله أو عرضه للبيع، أو بيعه أو شرائه، وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي.

- تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره أو تدهوره.

المادة 41: تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الأليفة والفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط إعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع، وكذا مقتضيات حماية بعض الفصائل الحيوانية أثناء الفترات والظروف التي تكون فيها على الخصوص أكثر عرضة للتضرر.

يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي:

- طبيعة الحظر المذكور في المادة 40 أعلاه والذي يکون قابلا للتطبيق.

- مدة الحظر وأجزاء الاقليم المعنية به وكذا فتراته خلال السنة التي يطبق فيها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 42: دون الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية السارية المفعول، يحق لكل شخص حيازة حيوان شريطة مراعاته لحقوق الغير ومستلزمات إطار المعيشة والصحة والأمن والنظافة، ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان.

المادة 43: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، يخضع فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها، وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور، إلى ترخيص.

تحدد كيفيات وشروط منح هذا الترخيص، وكذا القواعد التي تطبق على المؤسسات الموجودة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

مقتضيات حماية الهواء والجو

المادة 44: يحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبيعتها.

- تشكيل خطر على الصحة البشرية،

- التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون،

- الإضرار بالموارد الجيولوجية والأنظمة البيئية،

- تهديد الأمن العمومي،

- إزعاج السكان،

- إفراز روائح كريهة شديدة،

- الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية،

- تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع،

- إتلاف الممتلكات المادية.

المادة 45: تخضع عمليات بناء واستغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى، إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه.

المادة 46: عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك، يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها

يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن استعمال ار المتسببة في إفقار طبقة الأوزون.

المادة 47: طبقا للمادتين 45 و 46 أعلاه، يحدد التنظيم المقتضيات المتعلقة على الخصوص بما يأتي:

 1- الحالات والشروط التي يمنع فيها أو ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة،

2- الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص البنايات والمركبات والمنقولات الأخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها.

3- الشروط التي ينظم و يراقب بموجبها تطبيقا للمادة 45 أعلاه، بناء العمارات و فتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وكذلك تجهيز المركبات الأمتعة المنقولة واستعمال الوقود وصنع والمحروقات،

4- الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي.

الفصل الثالث

مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية

الفرع الأول

حماية المياه العذبة.

المادة 48: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تهدف حماية المياه والأوساط المائية إلى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية والتوفيق بينها:

- التزويد بالمياه و استعمالاتها و أثارها على الصحة العمومية والبيئة طبقا للتشريع المعمول به،

- توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية،

- التسلية والرياضات المائية وحماية المواقع،

- المحافظة على المياه ومجاريها.

المادة 49: تكون المياه السطحية والجوفية ومجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية، وكذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها.

تعد لكل نوع من هذه المياه مستندات خاصة حسب معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها.

يحدد التنظيم:

- إجراءات إعداد المستندات والجرد المذكور في الفق ت أعلاد وكذلك كيفيات و أجال المراقبة.

- المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية، التي يجب أن تستوفيها مجاري المياه، وأجزاء مجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية والمياه الجوفية،

- أهداف النوعية المحددة لها،

- تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القيام بها لمكافحة التلوثات المثبتة.

المادة 50: يجب أن تكون مفرزات منشات التفريغ عند تشغيلها مطابقة للشروط المحددة عن طريق التنظيم.

حدد التنظيم أيضا على الخصوص ما يأتي:

1- شروط تنظيم أو منع التدفقات والسيلان والطرح والترسيب المباشر أو غير المباشر للمياه والمواد، وبصفة عامة كل فعل من شأنه المساس بنوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية،

2- الشروط التي من خلالها تتم مراقبة الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقات، وكذا شروط أخذ العينات وتحليلها.

المادة 51: يمنع كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات، أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها.

الفرع الثاني

حماية البحر

المادة 52: مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة البحرية، يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها:

- الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية،

- عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري،

- إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها،

- التقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية، والمساس بقدر اتهما السياحية.

تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 53: يجوز للوزير المكلف بالبيئة، بعد تحقيق عمومي، أن يقترح تنظيميات ويرخص بالصب أو بالغمر أو بالترميد في البحر، ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العمليات انعدام الخطر وعدم الإضرار.

المادة 54: لا تطبق أحكام المادة 53 أعلاه، في حالات القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجوية أو عن كل العوامل الأخرى، وعندما تتعرض للخطر حياة البشر أو أمن السفينة أو الطائرة.

المادة 55: يشترط في عمليات شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة.

تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذه المادة، تراخيص الغمر.

تحدد شروط تسلیم و استعمال وتعليق وسحب هذه التراخيص عن طريق التنظيم.

المادة 56: في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار.

وإذا ظل هذا الاعذار دون جدوى، أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد، أو في حالة الاستعجال، تأمر السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك.

المادة 57: يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبه ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والماه والسواحل الوطنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 58: يكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات، تسببت في تلوث نتج عن تسرب أوصب محروقات من هذه السفينة، مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقيود المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات.

الفصل الرابع

مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض

المادة 59: تكون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد، محمية من كل أشكال التدهور أو التلوث.

المادة 60: يجب أن تخصص الأرض للاستعمال المطابق لطابعها، ويجب أن يكون استعمالها لأغراض تجعل منها غير قابلة للاسترداد محدودا.

يتم تخصيص وتهيئة الأراضي لأغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غيرها طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية.

المادة 61: يجب أن يخضع استغلال موارد باطن الأرض لمبادئ هذا القانون خصوصا مبدأ العقلانية.

المادة 62: تحدد عن طريق التنظيم ما يأتي:

1 - شروط و تدابير خاصة للحماية البيئية المتخذة لمكافحة التصحر والإنجراف وضياع الأراضي القابلة للحرث والملوحة وتلوث الأرض ومواردها بالمواد الكيمياوية، أو كل مادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا بالأرض في الأمدين القصير أو الطويل،

2 - الشروط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في الأشغال الفلاحية لا سيما:

- قائمة المواد المرخص بها،

- الكميات المرخص بها، وكيفيات استعمالها دون الإضرار بنوعية التربة أو الأوساط المستقبلة الأخرى.

الفصل الخامس

حماية الأوساط الصحراوية.

المادة 63: يجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية.

تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات وإعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها، وكذلك كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم.

المادة 64: تحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للأوساط الصحراوية، وتعويض هشاشة وحساسية مكوناتها البيئية، وكذا المناطق المعنية بهذه الحماية عن طريق التنظيم.

الفصل السادس

حماية الإطار المعيشي

المادة 65: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران، ومع مراعاة اعتبارات حماية البيئة، تصنف الغابات الصغيرة والحدائق العموميسة والمساحات الترفيهية، وكل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين الإطار المعيشي.

تحدد كيفيات هذا التصنيف عن طريق التنظيم.

المادة 66: يمنع كل إشهار:

1- على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية،

2 - على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة

3 - في المساحات المحمية،

4 – في مباني الإدارات العمومية

5- على الأشجار.

يمكن منع كل إشهار على عقارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 67: مع مراعاة أحكام المادة 66 أعلاه، يسمح بالإشهار في التجمعات السكانية، شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 68: يخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار.

تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق التنظيم.

الباب الرابع

الحماية من الأضرار

الفصل الأول

مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية

المادة 69: تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنسان وبيئته من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة، سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات. لا تطبق أحكام هذا الفصل على:

1- المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل،

2- المواد الكيمياوية المستعملة في الأدوية وفي مواد التجميل والنظافة البدنية، والمواد المتصلة بالمواد الغذائية، ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاستعمال الفلاحي، وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة، والمواد ذات الاستعمال الإضافي في الأغذية، وكذلك المتفجرات، وبصفة عامة كل المواد محل إجسراء آخر للتصريح أو التصديق أو رخصة مسبقة قبل عرضها في السوق، بهدف حماية الإنسان وبيئته،

3 - المواد المشعة.

المادة 70: يخضع عرض المواد الكيمياوية في السوق إلى شروط وضوابط وكيفيات محددة

تحدد قائمة المنتجات الخطيرة، والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية، وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أوالتوطين أو إعادة التصدير.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 71: بالنظر إلى الأخطار التي قد تشكلها المواد الكيمياوية، يمكن السلطة المختصة أن تعلق وضع هذه المواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أو غير مسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، على شرط تقديم المنتج أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية:

1- مكونات المستحضرات المعروضة في السوق و المتضمنة للمادة،

2 - عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة،

3 - المعطيات المرقمة الدقيقة حول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق، أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات

4- كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة.

الفصل الثاني

مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية

المادة 72: تهدف مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية إلى الوقاية أوالقضاء أوالحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص، وتسبب لهم اضطرابا مفرطاء أو من شأنها أن تمس بالبيئة.

المادة 73: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تخضع إلى المقتضيات العامة، النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات والمنشآت العمومية أو الخاصة، المقامة مؤقتا أو دائما، والتي لا توجد ضمن قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي تجري في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية.

المادة 74: في حالة إمكانية تسبب صخب الأنشطة المذكورة في المادة 73 أعلاه، في إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في المادة 72 أعلاه، فإنها تخضع إلى ترخيص.

يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط محددة.

تحدد قائمة النشاطات التي تخضع للترخيص وكيفيات منحه، وكذا الأنظمة العامة للحماية والأنظمة المفروضة على هذه النشاطات، وتدابير الوقاية والتهيئة والعزل الصوتي، وشروط إبعاد هذه النشاطات عن السكنات وطرق المراقبة، عن طريق التنظيم.

المادة 75: لا تطبق أحكام المادة 74 أعلاه، على النشاطات والمنشآت التابعة للدفاع الوطني، والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحة الحرائق وكذا الهيئات ومرافق النقل البري، التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة.

الباب الخامس

أحكام خاصة

المادة 76: تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والتقليص من التلوث في كل اشكاله.

المادة 77: يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة.

يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية.

المادة 78: تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 79: تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم.

المادة 80: في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة، يحدد مايأتي:

- إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشأت الكبرى،

- إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب السادس

أحكام جزائية

الفصل الاول

العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي

المادة 81: يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر، وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج )، أو بإحدى هاتيسن العقوبتين فقط، كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو الخفاء، أو عرضه لفعل قاس

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 82: يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) كل من خالف أحكام المادة 40 من هذا القانون.

ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص:

يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، مؤسسة لتربية حيوانات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعها أو إيجارها أو عبورها، أو يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية،

- يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الفصل الثاني

العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية

المادة 83: يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين ( 2 ) وبغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 34 من هذا القانون.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الفصل الثالث

العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو.

المادة 84: يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج ) كل شخص خالف أحكام المادة 47 من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى ستة ( 6 ) أشهر، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج ) إلى مائة وخمسين ألف دينار 150.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 85: في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، يحدد القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم.

وزيادة على ذلك، يمكن القاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه الأمر بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.

إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة، يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور.

المادة 86: في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار ( 1.000 دج ) عن كل يوم تأخير.

ويمكنها أيضا الأمر بحظر استعمال المنشأت المتسببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أوتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.

المادة 87: تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات.

الفصل الرابع

العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية

المادة 88: عندما تقتضي ضرورات التحقيق أو الإعلام، وبالنظر إلى جسامة المخالفة، يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى، الأمر بإيقاف السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي استخدمت في ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 52 من هذا القانون.

يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا تم دفع كفالة تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذه الجهة القضائية.

تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 89: يتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة.

و يكون الاختصاص، زيادة على ذلك:

- إما للمحكمة التي تم التسجيل في إقليمها، إذا تعلق الأمر بسفينة أو ألية أو قاعدة عائمة جزائرية، 

- وإما للمحكمة التي توجد المركبة في إقليمها، إذا كانت هذه المركبة أجنبية أو غير مسجلة،

- أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناءه، إذا تعلق الأمر بطائرة.

المادة 90: يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى سنتين ( 2 ) وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية، أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميد في البحر على متن اليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المراه الخاضعة للقضاء الجزائري، مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 52 و 53 أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 91: في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 90 أعلاه تبليغ متصرفي الشؤون البحرية بعمليات الغمر أو الصب أو الترميد في أقرب الآجال، وذلك تحت طائلة غرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج )

يجب أن يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات.

المادة 92: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، وإذا ارتكبت إحدى المخالفات بأمر من مالك أومستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة، يعاقب هذا المالك أو المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات.

إذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا، الربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرف على عمليات الغمر من الألية أو القاعدة العائمة،  للامتثال لأحكام هذا القانون التعلقة بحماية البحر، يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها.

عندما يكون المالك أو المستغل شخصا معنويا، تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة، أو كل شخص أخر مفوض من طرفهم.

المادة 93: يعاقب بالحبس من سنة واحدة ( 1 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج ) إلى عشرة ملايين دينار ( 000.000. 10 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث میاه البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 94: يعاقب بالحبس من ستة أشهر ( 6 ) إلى سنتين ( 2 ) وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) إلى مليون دينار ( 000.000. 1 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه، يرتكب مخالفة لأحكام المادة 93 أعلاه.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة

المادة 95: تسري أحكام المادة 94 أعلاه، على السفن الآتية:

- السفن المجهزة بالصهاريج،

- السفن الأخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية،

- آليات الموانئ والناقلات النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج، سواء كانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة.

تستثني بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة 94 أعلاه.

المادة 96: تطبق داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، التي تعبر بها اعتياديا السفن، أحكام المواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من هذا القانون، على السفن الأجنبية حتى لو سجلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة أعلاه، بما في ذلك السفن المذكورة في المادة 95 أعلاه.

المادة 97: يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 000. 100 دج ) إلى مليون دينار ( 000.000. 1 دج ) كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين و الأنظمة، في وقوع حادث ملاحي لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.

تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان، تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلاه.

لا يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابیر اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.

المادة 98: يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 000. 100 دج ) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج ) كل من خالف أحكام المادة 57 أعلاد.

المادة 99: بغض النظر عن المتابعات القضائية، في حالة إلحاق الضرر بشخص أو بالوسط البحري أو بالمنشأت، يعاقب بالحبس من ( 1 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات و بغرامة من مليوني دينار ( 000.000. 2 دج ) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) كل من خالف أحكام المادة 57 من هذا القانون، ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.

المادة 100: يعاقب بالحبس لمدة سنتين ( 2 ) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينسار ( 500,000 دج )، كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان، أو يؤدي ذلك الى تقليص استعمال مناطق السباحة.

عندما تكون عملية الصب مسموحابها بقرار، لاتطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار.

يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي.

تطبق نفس العقوبات والتدابير على رهي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر.

الفصل الخامس

العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة

المادة 101: تثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختين، ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية.

يؤدي مفتشو البيئة اليمين الآتي نصها: " أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة ".

المادة 102: يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة ( 1 ) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه.

ويجوز للمحكمة أن تقضي استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحظر.

كما يجوز للمحكمة الأمر بارجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده.

المادة 103: يعاقب بالحبس لمدة سنتين ( 2 ) وبغرامة قدرها مليون دينار ( 1.000.000 دج ) كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها، أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه، أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة 102 أعلاه.

 المادة 104: يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر ( 6 ) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة، دون الإمتثال لقرار الإعذار باحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبقا للمادتين 23 و 25 أعلاه في الأجل المحدد.

المادة 105: يعاقب بالحبس هدة ستة ( 6 ) أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية، بعد توقف النشاط بها.

المادة 106: يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة ( 1 ) وبغرامة قدرها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) كل من عرقل الأشخاص المكلفين بالحراسة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشأت المصنفة، أثناء أداء مهامهم.

الفصل السادس

العقوبات المتعلقة بالحماية من الأضرار

المادة 107: يعاقب بالحبس لمدة ستة ( 6 ) أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار ( 50.000 دج ) كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارسها الأعوان المكلفون بالبحث و معاينة مخالفات أحكام هذا القانون.

المادة 108: يعاقب بالحبس لمدة سنتين ( 2 ) وبغرامة قدرها مائتا ألف دينار ( 000. 200 دج ) كل من مارس نشاطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه.

الفصل السابع

العقوبات المتعلقة بحماية الإطار المعيشي

المادة 109: يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمسون ألف دينار ( 150.000 دج ) كل من وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار، إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع المحظورة المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه.

المادة 110: تحسب الغرامة بمثل عدد الاشهارات و اللافتات واللافتات القبلية موضوع المخالفة.

الباب السابع

البحث ومعاينة المخالفات.

المادة 111: إضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول به، يؤهل للقيام بالبحث و بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.

- الموظفون والأعوان المذكورون في المادة 21  وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية،

- مفتشو البيئة،

- موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة،

- ضباط و أعوان الحماية المدنية.

- متصرفو الشؤون البحرية،

- ضباط الموانئ،

- أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ،

- قواد سفن البحرية الوطنية،

- مهندسو مصلحة الإشارة البحرية،

- قواد سفن علم البحار التابعة للدولة.

- الاعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار، 

- أعوان الجمارك.

يكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين.

الباب الثامن

أحكام ختامية

المادة 112: تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الاثبات.

ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر.

المادة 113: تلغى أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.

تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية نشر الخصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.

المادة 114: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003.

عبد العزيز بوتفليقة